للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ن د ح: لَهُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ (مَنْدُوحَةٌ) وَ (مُنْتَدَحٌ) أَيْ سَعَةٌ. يُقَالُ: إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ. وَلَا تَقُلْ: مَمْدُوحَةً. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «قَدْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ذَيْلَكِ فَلَا (تَنْدَحِيهِ) » أَيْ لَا تُوَسِّعِيهِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْبَصْرَةِ. وَيُرْوَى: فَلَا تَبْدَحِيهِ بِالْبَاءِ أَيْ لَا تَفْتَحِيهِ مِنَ الْبَدْحِ وَهُوَ الْعَلَانِيَةُ.

<<  <   >  >>