(٢) - لكن مالكا ومحمدا بن الحسن قالا: إن ذلك لا يصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدة وقال الشافعي والحنفية: يصلون خلفه قياما. أنظر الشوكاني (٣/ ١٥٩) . (٣) - وقد ذكره البخاري في الصحيح ومسلم (١١٢) . (٤) - وقد ورد عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد» وسنده حسن وقدرواه أبو داود في السنن (٣/ ٥٠٠/ ٣١٣٧) وقال بعض العلماء: إنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على غيره إستقلالا، وهذا لا ينافي الصلاة عليه مقرونا مع غيره. راجع أيضا الزيلعي (٢/ ٣٠٩) . (٥) - أخرج أبو داود ٣/ ٥١٤/ ٣١٦٥) والترمذي (١٧١٧) وغيره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرهم أن يرجعوا بالقتلى فيدفنوها في مصارعها حيث قتلت» .