للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أنه يجوز الإنغماس في العدو، كما انغمس أنس بن النضر وغيره.

يجوز أن يصلي الإمام قاعدا إذا جرح في المعركة وعلى المسلمين أن يصلوا خلفه قعودا، وذكر ابن قيم الجوزية «١» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في أحد واستمر على ذلك حتى وفاته «٢» .

إذا قتل المسلم نفسه فهو في النار، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في (قزمان) الذي أبلى بلاء حسنا مشهودا يوم أحد، فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «هو من أهل النار» «٣» .

السنة في الشهيد ألايغسّل، ولا يصلى عليه «٤» ، ولا يكفن في غير ثيابه، لكن يدفن إلا أن يسلب هذه الثياب فيجوز أن يكفن في غيرها.

إذا كان الشهيد جنبا فإن الملائكة، تتعهد وتتكفل بغسله مثلما غسلت الملائكة حنطلة بن أبي عامر.

يدفن الشهداء في مصارعهم، فلا ينقلون إلى مكان آخر، فإن قوما نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم «٥» .

يستفاد أيضا غزوة أحد أن من الجائز أن يدفن الرجلان أو الثلاثة في القبر


(١) - زاد المعاد (٣/ ٢١١، ٢١٢) بتصرف.
(٢) - لكن مالكا ومحمدا بن الحسن قالا: إن ذلك لا يصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدة وقال الشافعي والحنفية: يصلون خلفه قياما. أنظر الشوكاني (٣/ ١٥٩) .
(٣) - وقد ذكره البخاري في الصحيح ومسلم (١١٢) .
(٤) - وقد ورد عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد» وسنده حسن وقدرواه أبو داود في السنن (٣/ ٥٠٠/ ٣١٣٧) وقال بعض العلماء: إنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على غيره إستقلالا، وهذا لا ينافي الصلاة عليه مقرونا مع غيره. راجع أيضا الزيلعي (٢/ ٣٠٩) .
(٥) - أخرج أبو داود ٣/ ٥١٤/ ٣١٦٥) والترمذي (١٧١٧) وغيره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرهم أن يرجعوا بالقتلى فيدفنوها في مصارعها حيث قتلت» .

<<  <   >  >>