للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ «١» .

[٢٧٩] عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّى حقّها إلّا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جمّاء «٢» ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله وماذا حقّها؟ «٣» قال: إطراق فحلها «٤» ، وإعارة دلوها «٥» ، وحمل عليها فى سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدّى حقّه إلّا يخيّل له يوم القيامة شجاع أقرع يفرّ منه صاحبه وهو يتّبعه يقول له هذا كنزك الّذى كنت تبخل به فإذا رأى أنّه لا بدّ له منه أدخل يده فى فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» «٦» .

[٢٨٠] عن جابر قال: كان لى خال يرقى من العقرب، فنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الرّقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله: إنك نهيت عن الرّقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» «٧» .


(١) حديث صحيح.. رواه النسائى فى كتاب الزكاة- باب التغليظ فى حبس الزكاة (٥/ ١١- ١٢) ، وابن ماجه فى الزكاة- باب ما جاء فى منع الزكاة (١٧٨٤) .
(٢) الجماء: الشاة التى لا قرن لها.
(٣) أى ما هو الحق الواجب فيها.
(٤) أى إعارته للضّراب.
(٥) إعارة دلوها: وذلك لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه.
(٦) حديث صحيح.. رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الزكاة- باب مانع الزكاة، حديث (٢٧) ، والنسائى فى الزكاة- باب مانع زكاة البقر (٥/ ٢٧) .
(٧) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب استحباب الرقية، حديث (٦٢) .

<<  <   >  >>