دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء، وعن هبته. وأخرجه: ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهذه وهم. قال الترمذي عقب حديث (١٢٣٦): ((قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو وهم. وهم فيه يحيى بن سليم)). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٥. (٣) من قوله: ((إنما عبر بهذا ولم يقل ... )) إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) انظر: في الضعيف: معرفة أنواع علم الحديث: ١١١، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٣، والتقريب: ٤٩، والاقتراح: ٢٠١، ورسوم التحديث: ٦٢، والمنهل الروي: ٣٨، والخلاصة: ٤٤، والموقظة: ٣٣، واختصار علوم الحديث ١/ ١٤٢ وبتحقيقي: ١٠٥، والشذا الفياح ١/ ١٣٣، والمقنع ١/ ١٠٣، ومحاسن الاصطلاح: ٤٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٦، وتنقيح الأنظار: ١٠١، =