للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهُ:

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ (١)

١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ

١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)

١٤٩ - بِوَصْلِ ((لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ)) ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا

١٥٢ - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

كانَ الأليقُ ذكرَ هذا ضمنَ زياداتِ الثقاتِ؛ فإنهُ من جملتها؛ فإنَّ الوصلَ يستلزمُ الزيادةَ على الإرسالِ، لكنَّ الرفعَ قد لا يزيدُ على الوقفِ، مثلَ أنْ يرويَ مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عن عمرَ حديثاً موقوفاً عليهِ، فيرويهِ غيرُ مالكٍ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - / ١٣٤ب / فيرفعَهُ، ولا يذكرُ عمرَ - رضي الله عنه -، فهذا كما ترى ليسَ فيهِ زيادةٌ في العددِ على الموقوفِ، بل ربما يقضي للموقوفِ هنا ويقالُ: إنَّ مَن رفعَهُ مشى على الجادةِ، فالذي خالفها معهُ زيادةُ علمٍ، لكنَّ الأغلبَ الزيادةُ، فدمجها بمسألةِ ((زياداتِ الثقاتِ)) كانَ أنسبَ، ولم يحكِ هنا إلا أربعةَ أقوالٍ، ويمكنُ أنْ تُزَادَ من زياداتِ الثقاتِ، ثم إنَّ ابنَ الصلاحِ خلطَ هنا طريقةَ المحدّثينَ بطريقةِ الأصوليينَ، على أنَّ لحذاقِ (٢) المحدّثينَ في هذهِ المسألةِ نظراً آخرَ لم يحكهِ، وهوَ الذي لا ينبغي أنْ يُعدلَ عنهُ، وذلكَ أنهم لا يحكمونَ فيها بحكمٍ مطّردٍ، وإنما يدورونَ في ذلِكَ معَ القرائنِ؛ ولذلكَ حكمَ البخاريُّ بوصلِ حديثِ:


(١) انظر في ذلك: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ١٩٩ - ٢٤٦، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ٢٦٤ وما بعدها.
(٢) في (ف): ((الحذاق)).

<<  <  ج: ص:  >  >>