للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة:

هذا يقول: أليس الأجر على قدر المشقة كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟

المشقة ليست مقصود شرعي لذاتها، بل إذا جاءت تبعاً لمطلب شرعي أجر الإنسان عليها، أم المشقة بذاتها فليست مقصداً شرعياً، فلو قال شخص يعني بدلاً من أحج على الطائرة أمشي مشياً لأنه أعظم في المشقة فهو أعظم أجراً، نقول: لا، يقول: بدلاً من أسلك الطريق المختصر الميسر المعبد المذلل اسلك طريقاً أبعد منه من غير تعبيد ولا تذليل لينال أكبر قدر من المشقة، نقول: لا، المشقة ليست مقصودة لذاتها: لكن إذا كانت العبادة أو المأمور به شرعاً لا يمكن إتيانه إلا بهذه المشقة أجر عليها الإنسان.

يقول: هل الطائف حينما ينتهي من الشوط السابع يكبر على الحجر أم يمر عليه ويخرج؟ وكذا في السعي هل له أن يدعو بعد الشوط السابع؟

أما بالنسبة للطواف فيكبر كل ما حاذ الحجر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، كل ما حاذ الحجر كبر، وفي حديث جابر في المسند يقول الحافظ بإسناد حسن يقول: "كنا نمسح الركن الخاتمة والفاتحة" على كل حال هذه مسألة سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-.

يقول: من أراد أن يحج متنفلاً على حساب غيره وهو مقتدر ما حكم حجه؟

إذا كان ليس هناك منة فلا شك أنه يؤجر على هذه الحجة بقدر إخلاصه فيها، بقدر الباعث له على هذا الحج، وإلا إذا حج من ماله فلا شك أنه أعظم لأجره.

يقول: ماذا على من قطع حجة النفل خوفاً من الضياع؟

الحج يجب بالشروع، فإذا شرع فيه بمعنى أنه أحرم نوى الدخول في النسك لا يجوز له أن يقطعه، يقول: خوفاً من الضياع إن كان خوفاً له حقيقة بأن ذهبت رفقته لا يدري أن يسلك، ويخشى علي نفسه من التلف الأولى في مثل هذه الحالة أن يشترط ليتحلل من حجه متى حصل له المانع.

هذا يقول: إذا استخار الشخص بين أمرين مباحين مثل دخول كلية دون أخرى؛ لأن بها وقتاً فارغاً أكبر ليتفرغ للدعوة ثم دخلها ومنذ دخولها وهو غير مرتاح الضمير، قلبه متعلق بالكلية الأخرى، فهل الخيرة على هذا في الأولى أم في الثانية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>