للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: دخول الكلية إذا كانت كلية شرعية والأخرى مثلها فهو ليس التخيير بين أمرين مباحين، وهناك لا شك أن هناك وإن كانت الكليات المتعددة تنتمي إلى العلم الشرعي إلا أن هناك تفاوت بين هذه الكليات، والمفاضلة بينها واضحة، لكن إذا تردد بين كلية الشريعة وأصول الدين مثلاً ولم يجد من يرجح له يصلي صلاة الاستخارة، ثم يدعو بما ورد، ثم يدخل ما يختار له، لكن إن بدا له فيما بعد أن المصلحة في الكلية الأخرى وأراد الانتقال إليها فلا بأس، على كل حال لأن الخيرة قد لا تبدو له من أول استخارة، قد لا تبدو له من أول استخارة، وقد لا ينشرح صدره لأول مرة، فقد يدخل الكلية وهو متردد في إتيانه إليها، وفي التحاقه بها، فمثل هذا لا يرتاح ضميره غالباً، لكن الذي جاء عن قناعة وعرف ما سيدرس في هذه الكلية لا شك أنه سوف يرتاح لها، ولذا يوصي المربون بأن يترك الخيار للطالب نفسه، وهذا صحيح إذا كان أهل للاختيار، لكن بعض الناس لا يفرق بين ما ينفع وما لا ينفع، بين ما نفعه أكثر ونفعه أقل، فمثل هذا ينبغي أن يشار إليه، يشار عليه بالأنفع، ولو ألزم من قبل وليه فلا مانع حينئذٍ؛ لأن وليه قد يعرف من المصالح ما لا يدركها هو، تتميماً لما بدأنا به في الفصل الأول:

يقول -رحمه الله تعالى-:

"الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة واحدة على الفور" هذا انتهينا منه، ثم قال -رحمه الله-:

<<  <  ج: ص:  >  >>