للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجهل كثير من الناس هذا الحكم فيحجون بالصبيان، فإذا وجدوا المشقة قالوا: هذا غير مكلف فكيف نتعبه ونتعب به وهو غير مكلف، يلبس ثيابه ويرجع، وهذا حصل من شباب ناهزوا الاحتلام، في مكتبة اعتمر بهم المشرف على المكتبة لما رأوا الزحام أمرهم بالتحلل ورجعوا، على قول الأكثر ما زالوا محرمين تلزمهم ما يلزم المحرم بالنسبة لارتكاب المحظورات ولو تزوج أحدهم ففي صحة عقد النكاح نظر، نظر ظاهر، هذا يحصل وسببه الجهل، نعم على مذهب الإمام أبي حنيفة المسألة فيها سعة، على مذهب أبي حنيفة لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يميل إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أرفق بالناس، كما أن الشيخ -رحمة الله عليه- رجح أن العبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه، وقاسه على الفقير الذي لا يجب عليه الحج إذا حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط عنه الفرض، يقول: فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده فإنه يسقط عنه الفرض، وبه قال شيخه -رحمه الله تعالى- ابن سعدي، وقبلهما ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>