يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط" قوله: سن لمريد الدخول في النسك، يعني من ذكر أو أنثى صغير أو كبير، سن لمريد يعني كل من يريد الدخول في النسك سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى أن يغتسل، ولو كان المريد للنسك حائضاً أو نفساء فإنه يسن له أن يغتسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض متفق عليه، فغيرهما من باب أولى.
روى الترمذي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل، الحكمة فيه التنظف والتطيب، والتنظف وقطع الرائحة الكريهة إن وجدت، وتخفيف النجاسة، وبسنية الاغتسال للإحرام قال جماهير أهل العلم، وبوجوبه قالت الظاهرية؛ لأن عائشة أمرت بالاغتسال وأسماء بنت عميس أمرت بالاغتسال وهي نفساء، فإذا أمرت الحائض والنفساء بالاغتسال فغيرهما من باب أولى.