للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أو تيمم لعدم" أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض، وقيل: لا يستحب التيمم لعدم الماء لعدم وروده، وانتفاء العلة التي هي التنظف، وقطع الرائحة الكريهة، واختاره الموفق والشارح وصوبه في الإنصاف، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما هو أعم من ذلك -رحمه الله تعالى-، ذهب إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، يعني من أراد تجديد الوضوء فما وجد ماء يتيمم؟ شيخ الإسلام ما يتيمم -رحمه الله-؛ لأن الله -عز وجل- إنما شرع التيمم لطهارة حدث، فلا يقاس عليه غير الحدث، وذلكم لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تيمم للإحرام، قوله: "وتنظف" أي ويسن له أيضاً التنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه؛ لأن الإحرام يمنع من ذلك، يقول الشيخ شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن احتاج إليه فعل، يعني ما يلزم كل من أراد الإحرام أن يزيل الأظافر، يزيل الشعر، إن كانت الحاجة قائمة إلى ذلك فعل وإلا فلا داعي لذلك، يعني ليس من مسنونات الإحرام، لا ينبغي أن يربط بالإحرام، يعني إن احتيج إليه سواء كان مريداً للإحرام أو لغيره يفعل، إن احتاج إليه فعل وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، قوله: "وتطيب" لقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" رواه البخاري، والمراد بذلك الطيب في البدن، يكره تطيب الثوب وإذا طيبه يجوز له أن يلبسه قبل أن يعقد الإحرام، لكن أطلق بعضهم الكراهة، وقال بعضهم: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)) فنهى أن يلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، وإذا انتقل الطيب بنفسه أو بعرق أو سال من أثر حر أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، لا إن نقله بنفسه إلى موضع أخر فإنه ارتكب محظوراً حينئذٍ.

قوله: "وتجرد من مخيط" أي يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>