للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: "تقليم الأظفار" أو قصها من يدٍ أو رجلٍ بلا عذر، فيباح عند الحاجة، الحاجة تبيح المحظور، لكنها لا تعفي من الفدية، إذا كانت هناك حاجة فإنه يستبيح بها المحظور كما في الآية، وكما في حديث كعب بن عجرة وسيأتي، الشارح البهوتي ولا بد أن نذكر أنه البهوتي؛ لأنه عرف عند أهل العلم أن الشارح صاحب إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الشارح عند أهل العلم صاحب الشرح الكبير، في سبل السلام إذا قال: قال الشارح واختاره الشارح يقصد بذلك؟

طالب:. . . . . . . . .

صاحب البدر التمام الحسين بن محمد المغربي، الشارح البهوتي يقول: "فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى" الأذى حصل في الصورتين، ما الفرق بين الصورتين؟ يقول: "فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدى" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

هو متعمد، هو محتاج في المسألتين، ومتعمد لفعل المحظور للحاجة في الصورتين، ها يا أشرف؟

طالب: المسألة الأولى يا شيخ قد يكون لأنه في العين يعني مكان حساس فجاء يزيل الشعر الذي طلعت في العين فطلعت معها شعرة أخرى من شعرات الحاجب مثلاً، هذه خرجت بدون قصد منه الشعرة الزائدة، وأما الشعرة ....

لا الكلام في الشعرة المؤذية.

طالب: العين قد تكون حساسة يا شيخ.

هي مؤذية بذاتها، وتلك؟ نعم؟

طالب: مؤذية بغيرها.

لأنه قد يستشكل مثل هذا الكلام.

طالب: في الصورة الأولى مؤذية بذاتها.

طيب وإن حصل الأذى بغيرها، يعني فأزيلت تبعاً لغيرها يعني لا تمكن إزالة الأذى أو رفع الأذى الذي حصل بسبب غيرها إلا بإزالتها.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ بلا فدية؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هو أذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره مع الفدية، هل الأذى بالنسبة لكعب بن عجرة حصل من الشعر نفسه؟ أو من القمل؟

طالب: من القمل يا شيخ.

ولا تمكن إزالته إلا بإزالت الشعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>