الإجماع، حكاه ابن المنذر والموفق، وخالف ابن حزم فأجاز في المحلى قص الأظفار؛ لأنه لم يرد فيه دليل وهو كما هو معلوم يدور مع الدليل، ولا يلتفت إلى مخالفة السواد الأعظم من الأمة لو ترتب على ذلك مخالفة الأمة كلها؛ لأنه يدور مع الدليل، ويأتي هنا ما قيل في الاعتداد برأيه، وهل ينقض به الإجماع أم لا.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هو مرفوع.
طالب: وخصت به الآية.
تفسير الصحابي؟ يعني تفسير الصحابي هل مرفوع أو لا؟ الحاكم يعده من المرفوع، والجمهور على أنه ليس بمرفوع، وحملوا قول من قال بذلك على أسباب النزول، ولذا يقول الحافظ العراقي:
وعُدّ ما فسره الصحابي ... رفعاً فمحمول على الأسبابِ
ليس كل ما فسره الصحابي يعد مرفوع، نعم جاء الوعيد الشديد في تفسير القرآن بالرأي، والصحابة أشد الناس امتثالاً للأوامر واجتناب للنواهي، لكن مع ذلك ثبت عنهم أنهم فسروا من تلقاء أنفسهم، فسروا من عندهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المحظور الثالث: أشار إليه المؤلف بقوله: "ومن غطى رأسه بملاصق فدى" تغطية الرأس بالنسبة للذكر محظور لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ فقال:((لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) متفق عليه.
فتغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتاداً كالعامة والطاقية والبرنس، أو غير معتاد كالقرطاس والطين والحناء وما أشبه ذلك، ويخرج بذلك غير الملاصق؛ لأنه لا يعد تغطية، مثل الشمسية والسيارة والخيمة والشجرة والبيت وغير ذلك؛ لأن هذا لا يعد تغطية، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظلل عليه، وهذا ما يفيده كلام المؤلف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب عند الحنابلة أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية يعني غير ملاصق أو محمل حرم عليه ذلك، ولزمته الفدية، وإليه يؤمئ كلام الشارح.
الشيخ -رحمه الله- ابن عثيمين -رحمة الله عليه- قسم ستر الرأس إلى أقسام.