الأول: يقول: جائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً بأن يلبده بشيء كالحناء مثلاً، أو العسل، أو الصمغ لكي يهبط الشعر، ونص الشيخ على الحناء، ونقل فيه الإجماع، الأول جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهلّ ملبداً، كما في الصحيح عن ابن عمر، أي وضع شيئاً يلبد به شعره لمنع الشعث، ومثل بالحناء والعسل والصمغ هناك في ما ذكره أهل العلم كالشارح وغيره، قالوا: فتغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتاداً كالعمامة والطاقية والبرنس أو غير معتاد كالقرطاس والطين والحناء، فسووا بين المعتاد وغير المعتاد، لكن من وضع على رأسه الحناء هل يقال: غطى رأسه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا كان له جرم أو ليس له جرم؟ إذا كان الحناء له جرم يأخذ حكم التغطية، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً بإيش؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً" أي واضعاً شيئاً يلبد شعره، يعني كالعسل والصمغ وما أشبه ذلك، لكن هل مثل هذا لو جرم، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- جعل الحناء في القسم الأول الذي هو الجائز بالنص والإجماع، ولعل هذا مثلما تفضل الأخ يحمل على الحناء الخفيف الذي لا يقي المحرم حر الشمس مثلاً؛ لأنه إذا وقاه حر الشمس أخذ حكم المعتاد، أما إذا كان شيئاً يسيراً لا يقي حر الشمس، بل يلبد الرأس ولا يقي من حر الشمس فإنه يختلف الحكم.
الثاني: يغطي بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به.
القسم الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ والعمامة فهذا حرام بالنص.
القسم الرابع: أن يغطي بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز، ودليله قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تخمروا رأسه)).