للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في أخفاف كبار، ما عمل على قدر العضو إجماعاً كالخفين والقفازين ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس، لماذا؟ لأنه بقدر العضو، لما في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران)) الحديث تقدم "ولا يعقد الرداء" قال الشيخ: الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذٍ إن احتاج على عقده يعقده، لكن بما لا يشبه به المخيط، لو أكثر العقد في الرداء وقارب بين هذه العقد بحيث يكون في حكم المخيط ومثله الإزار، لو أكثر العقد، أو وضع شيء يجعل بعضه يلصق في بعض بحيث يشبه به كالأزارير مثلاً يشبه به كالمخيط هذا هو المخيط بعينه؛ لأن الخياطة ليست هي المقصودة بذاتها، ليست المخياطة مقصودة لذاتها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا أشبه المخيط على قدر العضو أو على قدر البدن له حكمه.

طالب:. . . . . . . . .

لو كثر المشابك وصار في حكم المخيط، أو خاط الإزار، وصار مثل نصف القميص هذا مخيط، وقلنا: إن الخياطة ليست مقصودة لذاتها، إنما إذا أشبه ما يلبسه الحلال كالقميص والسراويل والبرانس وما أشبه منع؛ لأنه لو أنشق القميص أو الرداء جازة خياطته ولا يسمى مخيط، ولو نسج على قدر العضو بدون خياطة منع، ولو لم تكن فيه خياطة.

قال ابن عمر: "لا يعقد عليه شيئاً" رواه النسائي، وليس له أن يجعل الرداء زراً ولا عرى، ولا يخله بشوك أو إبر، أما الإزار فله عقده لحاجته إلى ستر العورة كاللباس للمرأة، يعني والحاجة تقدر بقدرها، بقدر الحاجة وما زاد عن الحاجة مما يجعله شبيهاً بالقمص مثل هذا لا يجوز لبسه للمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>