للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال مسائل الباب الواحد ينبغي أن تتخذ مجرى واحد، فمسائل الحج تنزل على قواعد ومسائل الصلاة والطهارة تنزل على قواعدها، فقياس من احتاج إلى السراويل مع وجود الإزار على حلق الرأس مع الحاجة أولى من قياسه على واجد الماء مع عدم القدرة على استعماله، يعني لو افترضنا عندنا فرع تردد بين أصلين، عندنا شخص واجد للإزار، لكنه لا يتمكن من استعماله، كثير من الناس يتضايق من الإزار، بل يصاب بتسلخات في فخذيه، فيقول: ما أستطيع أستعمل الإزار، هذا فرع متردد بين أصلين، بين من احتاج لحلق الرأس فحلقه، وحينئذٍ تلزمه الفدية، وبين من وجد الماء مع القدرة على استعماله وحينئذٍ لا يستعمله يتيمم يرجع إلى البدل؛ لأن السراويل بدل على الإزار عند العدم، بدل، وهذا ما يسمى بقياس الشبة، فرع تردد بين أصلين، فيلحق بأقربهما شبهاً، ومسألة حلق الرأس أقرب من مسألة التيمم.

طالب:. . . . . . . . .

معروف قول عائشة في التبان، أجازت التبان يعني لو احتاج إلى تبان مثلاً له سلف.

طالب:. . . . . . . . . حلق الرأس. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

مسألة التفريق بين المتلفات وغيرها في المحظورات تراها ما تستند إلى شيء بين، ولذا يلزمون بالمتلفات في النسيان مثلاً، ولا يلزمون فيما لا يترتب عليه إتلاف، لكن التفريق هذا ما له أصل يستند إليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب: الشديد وغير الشديد. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب: ممكن أكمل الحج هذا تعب، أنا ممكن أكمل على تعب، لكن بعضهم لا قد يصاب بجروح وتضرر ضرر بالغ.

على كل حال الحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدها، والناس يتفاوتون، بعض الناس مستعد أن يرتكب جميع المحظورات ويتخفف من كثير من الواجبات ويفدي عن كثير من الواجبات، ويفدي عن كل محظور، وعن كل ترك مأمور في سبيل أنه يرتاح، وبعض الناس يتحمل المشقة قاصداً بذلك الثواب والأجر من الله -سبحانه وتعالى-، وبعض الناس يتحمل هذه المشقة بخلاً لا قصد للأجر، وكما قال الله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(٤) سورة الليل].

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>