للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إن احتاج إليه، احتاج إليه والله كأنه الفدية أقعد، الفدية أقعد.

الخامس من المحظورات -محظورات الإحرام- ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب، أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى".

اتفق الأئمة على أن استعمال الطيب من المحظورات كما في الإفصاح والمحظور منه عند الجمهور كل ما يتخذ منه الطيب إذا ظهر منه ريح، ريح طيبة سواء كان له مع الريح أثر أم لا، وعند المالكية ما يظهر ريحه، ويبقى أثره كالمسك والزعفران، أما ما لا أثر له فيكره ولا فدية، دليل المنع قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبلس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس" رواه مسلم، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلى بن أمية بغسله.

وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ((لا تحنطوه)) ولمسلم: ((ولا تمسوه بطيب)) إذا استعمل الطبيب على وجهه يعني تطيب بثوبه أو بدنه هذا ظاهر، لكن إذا استعمل الطيب لا على جهة التطيب كأن استعمله في أكل أو شرب فالمعروف عند الحنابلة أنه يفدي إذا ظهرت رائحته وطعمه، يقول في الإنصاف: "بلا نزاع أعلمه؛ لأنه استعمال للطيب أشبه الشم" جاء بماء الورد مثلاً ووضعه على الطعام وأكله، إن قصد الرائحة هذا له حكم، لكن إذا قصد أن يطيب به الطعام، يطيب به طعمه، فاستعمل الطيب في غير ما وضع له يجوز إلا ما يجوز؟ نعم؟ معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة، لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلاً ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن طيب الريح ....

<<  <  ج: ص:  >  >>