للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهي شامل للعقد والوطء، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله: "لا ينكح" فالوطء من باب أولى، وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطء؛ لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقةً العقد أو الوطء؟ أو هو حقيقته فيهما؟ يعني إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه، نكاح معين {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(٢٢) سورة النساء] ولا تنكحوا المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ أو هما معاً؟

طالب: هما معاً.

{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [(٣) سورة النساء] المراد به العقد أو الوطء؟

طالب:. . . . . . . . .

فقط؟ يعني من عقد وطلق امتثل الأمر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بد من الأمرين معاً، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما بالعقد فقط، أو بالوطء فقط، أو هما معاً من باب أولى، النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معاً، في فرق وإلا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(٢٢) سورة النساء] ونسمع أهل العلم يقولون: النكاح حقيقة في الوطء، إذاً ما المانع من العقد؟ ومن يقول: النكاح حقيقة في العقد فما المانع من الوطء؟ نقول: لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معاً، يشمل العقد وحده، والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، إذا أمرت بالنكاح ما تقول: يكفي أن أعقد وخلاص وأخرج من العهدة ((أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) يعقد ويطلق ويقول: خلاص أنا أصبت السنة، نقول: لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطأت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهما على انفراده، وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يطيل الناس ذكر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا؛ لأن النصوص بالاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين إما العقد أو الوطء، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>