للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا نكحتم؟

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذا مأمور به أو منهي عنه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود ألا يمنع من أن يقع النكاح على العقد وحده وعلى الوطء وحده، يعني إذا قيل: نكح فلان بنت فلان، يعني أنه عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته فمرادهم وطأها، هذا ما في إشكال، لكن بالنسبة للمخالفة -مخالفة النصوص- شخص يقول: أنا اجتنبت المحظور، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(٢٢) سورة النساء] المراد بالنكاح هنا الوطء أنا أعقد، ويش المانع؟ لأن النكاح حقيقة في الوطء، نقول: لا النكاح المنهي يشمل كل واحد منهما على حده، والنكاح المأمور بها لا يحصل إلا بهما معاً، ولا يصح النكاح لأن النهي وارد على عين العقد، ومعلوم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إضافة إلى التحريم يبطل، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه يبقى التحريم، لكن لا أثر له في العقد، فرق بين من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، وبين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب، هذا عاد إلى الشرط، وهذا عاد إلى من خارج، وهنا عاد إلى ذات العقد.

يقول: "ولا فدية في عقد النكاح لعدم الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة"، يقول الشارح: "ويكره للمحرم أن يخطب امرأة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم، لماذا؟ الآن الجمهور على أن عقد النكاح حرام وإلا مكروه؟

طالب: مكروه.

حرام؟

طالب: ابن عقيل يا شيخ. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>