عقد النكاح حرام، والجمهور قالوا: بالنسبة للخطبة تكره، استدلوا على تحريم العقد بحديث عثمان، واستدلوا على كراهية الخطبة بحديث عثمان، هذا يجري على قواعد من؟ ها؟ استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمال اللفظ في حقيقته وهو التحريم، واستعملوه في مجازه وهو الكراهة، في نص واحد، هذا يصح عند الشافعية، لكن غيرهم لا يجوز عندهم، وهنا يقول: الجمهور يقولون: يكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم؛ لأن الخطبة عطفت على النكاح بنهي واحد ولم يفصل، والأصل في النهي التحريم، نعم لو ورد دليل يصرف النهي عن الخطبة دليل صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة فلا بأس، لكن النهي الأول والثاني سيقا مساقاً واحد فالتفريق بينهما ضعيف، ولذا شيخ الإسلام يرى أن الخطبة -خطبة النساء- بالنسبة للمحرم حرام كالعقد، وتصح الرجعة، يعني أن المحرم لو راجع امرأته صحت الرجعة بلا كراهة؛ لأنه إمساك، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن الأصل عدم الحظر، والمنع من النكاح هذا هو الأصل، والرجعة ليست نكاحاً ولا في معناه فتبقى على الأصل، منع بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الرجعة؛ لأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة من مقدماته فمنع منه كالطيب؛ لأنه مقدمة للنكاح، الطيب على كلامهم، والأقرب قول الجمهور؛ لعدم الدليل على المنع.
الثامن من المحظورات ما أشار إليه المؤلف بقوله:"وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام" وضابط الجماع المفسد هو الجماع الموجب للغسل، ويكون بإيلاج الحشفة بقبل أو دبر، ومحرم بنص القرآن، كما قال تعالى:{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ} [(١٩٧) سورة البقرة] فسره ابن عباس -رضي الله عنهما- بالجماع، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول، وكل على مذهبه على ما سيأتي فيما يحصل به التحلل الأول، وهل يكون بواحد أو باثنين وسيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام: