للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: فساد النسك، لقضاء بعض الصحابة -رضي عنهما- بفساد الحج، ولم يستفصل.

الثاني: وجوب المضي فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح، ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك.

وعند داود الظاهري وابن حزم إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه، لماذا؟ لأنه سوف يأمر بقضاء هذا الحج، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل.

الأمر الثاني: استدلوا بقوله الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(٨١) سورة يونس] ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا رسوله، كما قال ابن حزم في المحلى.

أجاب الجمهور بأن المردود الفاسد هو الوطء، وأما المضي في الحج الفاسد فعليه أمر الله تعالى؛ لقوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(١٩٦) سورة البقرة].

الأمر الثالث: القضاء وجوباً ثاني عام، وهذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- كلهم في قصة واحدة، روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو -يعني جده- يسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب: فلم يعرف الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهدي، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه وأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثلما قالا، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>