للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة، يسأل عن مسألة لو سئل عنها آحاد الطلبة ما تردد في الإجابة عنها، يقول: اذهب إلى عبد الله بن عمر، هذه طريقة السلف المدافعة في الفتوى، لكن هذا إذا لم يترتب على ذلك كتمان؛ لأنه إذا لم يوجد غيره تعين عليه، حفظ عنهم من الصحابة والتابعين الفتاوى الكثيرة، ما تركوا الناس حيارى، لكنهم مع ذلك لم يستعجلوا، ولم يصنعوا مثل ما يصنع مثل من يقول: اعرفوني، والله المستعان، فآحاد الطلاب في هذه الأزمان يسأل في عضل المسائل ولا يتردد، ولا يدري ما الأثر المترتب على مثل هذه الفتوى، قد يفتى بغير علم فيضل ويضل، ويرتكب من الإثم ما لا يقدر قدره، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(٦٠) سورة الزمر] يقرأها الإنسان يظنها ما تمسه، كيف تكذب على الله؟ يعني يلزم من كذبك على الله أن تقول: له ولد أو صاحبة؟ أو تقول: قال كذا ولم يقل؟! نعم المفتي موقع عن الله، كأنه يقول: الله سبحانه حكم بكذا وقد كذب عليه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(١١٦) سورة النحل] هذه فتوى، فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحتاط في هذا الباب، يحتاط لنفسه في هذا الباب.

يقول البيهقي: "هذا إسناد صحيح" والخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه معروف، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه إذا ثبت الخبر إلى عمرو يعني إذا كان الواسطة إلى عمرو من الرواة المقبولين فيحكم على الخبر بأنه حسن، يتوسط في أمره، قال الشارح: "وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فوراً، عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف" هذه فرع عن المسألة الأولى بالنسبة لحج الصبي، الجمهور على أنه يلزم إتمامه، والحنفية يقولون: لا يلزمه بإتمامه؛ لأنه غير مكلف، من لازم الأمر بالإتمام أنه إذا أفسده كالمكلف يقضيه، لكن هل يقدم هذه الحجة على حجة الإسلام؟ لا، يقضي إذا كلف، وحج حجة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>