للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة" وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام، إذ يجوز لبس الثياب والطيب، لكن عليه بقية إحرام، وهو تحريم الوطء، ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من العبادة، وفي الشرح سُن تفرقهما في قضاء -يعني الزوج والزوجة- من موضع وطء إلى أن يحلا" لما روى البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: "اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا حجكما، وأهديا هدياً" لماذا يطلب منهما التفرق؟ لئلا تكرر؛ لأنه ما دام وقع منه في أول الأمر، لا يمنع منه مرة أخرى، هذا من باب الاحتياط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>