للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للسفر لا بد من المحرم، لا بد منه في السفر، ومثل هذا إنما يأمر به من باب الاحتياط، الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان، يقول: "لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة" يعني إفساد الحج بالجماع إجماع، وعدم إفساد الحج بغيره -بغير الجماع- أيضاً إجماع، "وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه، هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج، وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة" قال أبو حنيفة: عليه شاة، قال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات، وقبل رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى-، وقال أبو حنيفة: "حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة" متمسكاً بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) يعني وقد حصل، وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة، وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي وعمرة، يعني إذا جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وعليه عمرة، ووجه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>