ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً لأبي حنفية، يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، إن كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، إن كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقاً، إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني. . . . . . . . . ما قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنفية، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقاً، وعليه ما عليه.
التاسع من المحظورات أشار إليه -رحمه الله تعالى- بقوله: "وتحرم المباشرة، فإن فعل وأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة" تحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج؛ لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراماً، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل، ولا يلمس بشهوة، ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء".