للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الناس من باب الاحتياط للعبادة قد يتساهل في هذا الباب ويدعي أنه رأى الهلال، وهو في الحقيقة لم يره، ويزعم أنه لا يضر الناس أن يصوموا زيادة يوم، وأن يكفوا عن الشرور الأمور التي كانوا يزاولنها قبل الصيام، نقول: هذا حرام، وهذه حجة من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، مدعياً أنه يكذب له لا عليه، فالدين ليس بحاجة إلى ترويج من أمثال هؤلاء.

من رأى الهلال ولم يُعمل بشهادته، من رأى الهلال ولم يعمل بشهادته، ردت شهادته، هل يجب عليه أن يصوم؟ لأن الحديث الصحيح: ((صوموا لرؤيته)) وقد رآه، وهل له أن يفطر إذا رأى هلال شوال؟

الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا ردت شهادته أنه عليه أن يصوم، ولو وحده، لكن الصحيح أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لحديث: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) وهو حديث حسن.

مما يجب به صيام رمضان إن لم ير الهلال، يجب صيام رمضان بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهذا نص صحيح صريح مفسر، ((فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهنا يقول في الكتاب: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، هذا لا إشكال فيه، إن كانت صحو، يقول: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، فظاهر المذهب يجب صومه، والحديث الذي في الصحيحين: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) فعلق الصوم بالرؤية، ((فإن غم عليكم)) نص في الباب، ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>