للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي" أي أن إحرام المرأة فيما تقدم فيما يمنع ويجب كالرجل؛ لعموم الخطاب، الأصل أن الخطاب إذا وجه للرجال دخل فيه النساء كما هو معروف، إلا في اللباس، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، وهذا بالإجماع، يقول ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف، وتجتنب البرقع والقفازين؛ لما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) النقاب معروف، والقفاز أيضاً معروف، وإذا منعت المرأة من ذلك فالرجل من باب أولى، هل يجوز للرجل أن ينتقب؟ لا يجوز له، هل يجوز له أن يلبس القفازين؟ إذا منعت المرأة مع أنها مطالبة بالستر فالرجل في هذا من باب أولى.

للمرأة أن تستر يديها بثوب ونحوه، كما أن عليها أن تستر وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب، قال شيخ الإسلام في منسكه: "ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترتها لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" يعني يجوز للمحرم الرجل أن يستر بدنه بغير المخيط، إذاً يجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب غير ما نص عليه، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا قول لبعض السلف، ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>