رواية واحدة، ولهم اصطلاح في تحديد المذهب من هذه الروايات، المذهب عند المتقدمين كذا، والمذهب عند المتوسطين كذا، والمذهب عند المتأخرين كذا، مبسوط في كتب الحنابلة.
وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطء بعد التحلل الأول، اللهم إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد، وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه أن يجدد إحرامه؛ لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه، كما لو وطأ بعد التحلل الثاني.
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- جاء بكلام غريب جداً في هذه المسألة، يقول: إن هذا سبق قلم من الماتن، متى يكون سبق قلم؟ نعم؟ إذا أخطأ خطأً لم يسبق إليه، ونعرف أنه أراد غير هذا الكلام صار سبق قلم، لكن المؤلف يقصد هذا الكلام، يميل إلى هذا القول، وقد قيل به، كونه مرجوح غير كونه سبق قلم، كون الكلام مرجوح غير كونه سبق قلم، يعني سبق قلم سهو، الماتن لا يريد هذا الكلام، إذا قلنا: إنه سبق قلم، قلنا: إن الماتن لا يريد هذا الكلام، نعم هو في الإقناع لم يقل بهذا، لكن كم من مسألة اختلف فيها قوله في الإقناع عن الزاد، فلا يقال في مثل هذا سبق قلم، إلا لو أراد غير ما تلفظ به أو كتبه.
يقول -رحمه الله تعالى-: هذا سبق قلم من الماتن -رحمه الله تعالى- لأن هذا الحكم مستدرك لا ينطبق على المباشرة، بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول، والإنسان بشر، قال تعالى:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(٨٢) سورة النساء] هذه العبارة يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل فيحرم منه فيطوف محرماً، لكن الظاهر أن هذا مقصود للمؤلف وإن كان مرجوحاً، وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي خالف فيها صاحب الكتاب المذهب، وعدتها كما ذكرنا اثنتان وثلاثون مسألة، وهي معروفة، معروفة ومفردة عند أهل العلم.