للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(١٩٧) سورة البقرة] أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم على ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة، يعني ما في ما يدل على أن الجماع مبطل للحج، فيه الدليل على تحريمه، لكن ليس فيه ما يدل على أنه مبطل، وما دونه من باب أولى، هذا كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-، لكن إذا أفتى الصحابة بشيء ولم يحصل بينهم خلاف فيه، يعني ما نقل عن أحد من الصحابة أنه يقول بعدم إبطال الحج، الأمر الثاني: أنه إذا حصل الاتفاق عليه من علماء الأمة اكتسب القطعية، قوله: "لكن يحرم لطواف الفرض" لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، من هذا؟ هذا الذي باشر امرأته بما دون الفرج فأنزل، يقول: "لم يفسد حج وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض" الحج لم يفسد، إنما الذي فسد إيش؟ الإحرام، وعلى هذا فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم؛ لأن إحرامه فسد، هذا القول وهو أنه يلزمه أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الزيارة محرماً هو مذهب المالكية، الشارح البهوتي يقول: "وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون فرج إذا أنزل، وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، هذا الكلام الشارح إذا حرف المسار معروف أنه إذا شرح الكلام -كلام المتن- بما يوافقه لا إشكال، لكن إذا شرح الكلام ثم قال: والصواب كذا، أو هذا غير متجه، والصواب كما في المنتهى وفي الإقناع دل على أن ما ذهب إليه الماتن غير المذهب، ومعلوم أن المتن الذي هو الزاد قد خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وكلها تدرك من الشرح بهذه الطريقة، أحياناً يقول: والصواب كما في المنتهي، وأحياناً يقول: وهذا غير متجه والمذهب كذا، المقصود أن المتن خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وهذه منها، كيف خالف المذهب؟ يعني إن خالف رواية لم يخالف الأخرى في كثير من المسائل التي من هذا النوع، لكن هل المذهب جميع الروايات؟ المذهب عند الأصحاب هل هو جميع الروايات أو رواية واحدة؟ نعم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>