للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا فليستفد فإنه من النفائس" هذا كلام منصور في حاشيته على الإقناع، ومنصور يقول: "كذا رأيته بخط ابن نصر الله البغدادي" والفدية مصدر يقال: فداه وفاداه أعطى فداءه، كما يقال: فدّاه إذا قال له: جُعلتُ فداءك، والفدية والفِداء والفَدا والفِدا بمعنى إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح أوله قصر، والفدية في الشرع: دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، أو يجب بسبب ترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاراً وسائر الواجبات كترك المبيت بمزدلفة أو ليالي منى، أو ترك رمي الجمار، أو طواف الوداع، أو يجب بسبب فوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر، ولم يشترط، فإن اشترط فلا دم عليه، أو يجب لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو يجب بسبب حرم مكة كقتل صيده، وقطع حشيشه ونباته وشجره، هذه خلاصة باب الفدية، يعني ما تجب به الفدية من فعل أو ترك.

محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

والثالث: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل صيد.

والرابع: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.

ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ما فديته مغلظة وهو الجماع، ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات.

<<  <  ج: ص:  >  >>