للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل الحمامة، والشاة مثل فيما حكم به الصحابة على ما سيأتي، فعند المالكية التي تقوم الحمامة، وعند الحنابلة والشافعية التي تقوم المثل، أيهما الأصل؟ الأصل الحمامة، لكن الأصل الشرعي والواجب الشرعي المثل، وليس الواجب الحمامة، يعني لو قتل حمامة نقول: ادفع حمامة لو وجدت؟ فالواجب عليه المثل، فالذي يجب تقويمه المثل، يعني لو قتل حمامة بعشرة ريال، والشاة بخمسمائة ريال، يقول: أنا قتلت حمامة لا بد أن أقوم الحمامة بعشرة ريال وأدفعها، أو أشتري بها طعاماً وأتصدق به، نقول: لا الواجب {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ} [(٩٥) سورة المائدة] يعني فالواجب عليه مثلما قتل، والمثل ليس المقصود به عين الشيء، وإنما الواجب فيه ما حكم به الصحابة فهم المرجع في هذا الباب على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وفرق كبير بين أن تقوم الحمامة وبين أن تقوم الشاة، فرق بين أن يشتري طعاماً بعشرة وبين أن يشتري طعاماً بخمسمائة، فرق كبير فعلى مذهب المالكية تقوم الحمامة، ويشتري بعشرة ريال طعاماً ويتصدق به، أو ينظر هذا الطعام كم يكفي من مسكين ثم يصوم مكان كل مسكين يوماً، أو يصوم عن كل مد من البر يوماً؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(٩٥) سورة المائدة] وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهنا كفارة جزاء الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها جاءت بـ (أو) والمعروف أن (أو) للتخيير، هذا الأصل فيها، وإن كانت لها معان كثيرة.

خير أبح قسّم بـ (أو) وأبهم ... . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>