طالب: لا لأن حجه وإحرامه بدأ من نصف النهار الذي. . . . . . . . .
من نصف النهار، ولذا قال بعضهم: ينبغي أن يحرم متى؟ في اليوم السادس ليصوم السابع والثامن، أو السادس والسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر، وعند الحنابلة يقولون: يحرم في اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع؛ لتكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لكن هل في الحديث في توجيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لصحابته الكرام ما يدل على هذا؟ ليس فيه دليل، أمرهم بأن يهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم بلا شك، إذاً كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج؟
طالب:. . . . . . . . .
أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لمن لم يستطع الهدي، وإلا فالأصل أن صيامها حرام، الآن لو صام الخامس والسادس والسابع قبل أن يحرم بالحج ما الحكم؟
طالب: على قول شيخ الإسلام صحيح.
المسألة مفترضة في متمتع وصل إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، أنتظر اليوم الثاني والثالث والرابع عله أن يجد الهدي ما وجد هدي قرر أن يصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يحرم بالحج، صيامه إيش؟ مجزئ، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، والارتباط الوثيق بين عمرة المتمتع وحجه معروف عند أهل العلم، نعم، في كلام شيخ الإسلام الذي لا نزاع فيه، وهذا سبق أن قررناه، إذاً له أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج، وسبق أن ذكرنا القاعدة، قاعدة إيش؟ إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعلها بين السبب والوقت، نعم إجماع؟
طالب:. . . . . . . . .
بين السبب والوقت؟
طالب: بعد الوقت إجماعاً.
هين بعد الوقت إجماع، وقبله إجماع ما يجوز قبل السبب، لكن بينهما؟ محل خلاف، إذا أجزنا الصيام لماذا لا نجيز الأصل؟ إذا أجزنا البدل قبل التلبس بالإحرام لماذا لا نجيز البدل؟ الأصل اللي هو نحر الهدي؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى يبلغ الهدي محله وإلا فالأصل لو على هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجه عند الحنفية، ورواية في مذهب أحمد.