قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصل السبحة يعني السنة، ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استغرق الوقت كله من صلاته الجمع إلى أن طلع الفجر ما جلس مع أصحابه ولا أمر ولا نهى ولا تهجد ولا أوتر؟ قاله بعضهم، قال: إن الوتر في هذه الليلة لا يستحب، المستحب الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، وأن ينام أكبر قدر ممكن ويحصل الراحة التامة للاستعداد لأعمال يوم النحر، ابن القيم يقول: ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، يعني حديث:((من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)) ضعيف جداً، نعم، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً، وعلى هذا يوتر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضراً ولا سفراً، يقول ابن القيم: وعدم النقل ليس نقلاً للعدم.
والمبيت بمزدلفة من الواجبات، من واجبات الحج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بها، وقال:((خذوا عني مناسككم)) وهذا مذهب الجمهور؛ لحديث عروة بن مضرس وغيره؛ ولترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة، ترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة دل أن غير الضعفة يختلف حكمهم لا يرخص لهم إذا يلزمهم البقاء والمبيت بمزدلفة.
بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أكان الحج، هذا محفوظ عن بعض التابعين كالحسن وعلقمة والأسود، يقابلهم قول بعض الشافعية أنه سنة لا شيء في تركه، لو كان ركن يرخص للضعفة؟ نعم؟ لا، ولو كان سنة يتحاج الضعفاء إلى ترخيص؟ إذاً القول الوسط في هذه المسألة أنه واجب وليس بركن.