للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله" للحاج إذا وقف بمزدلفة أن يدفع منها بعد منتصف الليل، لماذا؟ لأنه قال: يلزمه المبيت بمزدلفة، والمبيت النوم بالليل، والحكم للغالب، فإذا بات غالب الليل أخذ حكم البايت في ليلة العيد بمزدلفة؛ لأن الحكم للغالب، الحكم إيش؟ للغالب، فإذا افترضنا أنه يجب عليه أن يبيت نصف الليل فيحتاج إلى أن يضيف إلى هذا النصف شيئاً ولو يسيراً من النصف الثاني، إذا ضمنا النصف الأول فقد ضمنا جزء من النصف الثاني، وعلى هذا يكون قد بات غالب الليل.

طالب: يعني لو قلنا: نصف الليل الساعة إحدى عشر ونصف. . . . . . . . . وهو وصل الساعة العاشرة، إذا جلس إلى. . . . . . . . . ثلاث ساعات يعني إلى الواحدة. . . . . . . . . ينظر إلى ما بعد ....

إيه، اسمع اسمع؛ لأن الغالب يأخذ حكم الكل فالحكم للغالب، فإذا بقي بعد منتصف الليل ولو شيئاً يسيراً فقد مضى غالب الليل، هذا المذهب، وبه قال الشافعية، وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل، ما هو من أول الليل، إذا وصل قبل منتصف الليل، وصل الساعة إحدى عشر يجلس إلى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة اثنا عشر ينتصف الليل يجلس إلى منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة؛ لأنه وجد في هذا المكان غالب الليل، يعني بعد أن مضى غالب الليل بعض النظر عن وقوفه أو مكثه في هذا المكان هو بعينه غالب الليل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا ما هو بـ للضعفاء، هذا للجميع عندهم، للجميع، لا أبداً للجميع، نسمع بقية الكلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>