للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

أزيل نعم، وسوي بالأرض وأقيم المسجد مقامه، وهو من أهل العناية بهذه الأمور، الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من خمسين سنة -رحمه الله- لتحديد أماكن المشاعر، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن والعلامات، هو اشترك في وضعها -رحمه الله تعالى-.

طالب: يا شيخ بعض أهل العلم يحكم. . . . . . . . . أكثر من سنة.

على كل حال الشيخ يقول: "المشاهد في زماننا هذا أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد"

"فإذا أسفر صار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس؛ لأن ذلك هو فعل الجاهلية، قال عمر -رضي الله عنه-: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أشرق ثبير ... "

طالب:. . . . . . . . .

نعم تتمة كلامهم: "كيما نغير" فخالفهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري، فإذا بلغ وادي محسر، يقول: "فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر" وهو وادي بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل -فيل أبرهة- حسر فيه "أسرع قدر رمية حجر" إن كان ماشياً وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدامه سيارات؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن حديث جابر: "فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى قوله: "وأخذ الحصى" أي حصى الجمار من حيث شاء اتفاقاً، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأخذ الحصى من جمع، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف سبعون حصى، سبع ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق أحدى وعشرون حصاه، إذاً يكون المجموع سبعون، واحد وعشرين في ثلاثة، ثلاثة وستين، إذا أضيف إليها السبع صارت سبعين حصاة، وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

يقول الشارح البهوتي: "فلا تجزئ صغيرة جداً ولا كبيرة، ولا يسن غسله" هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لكن العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>