للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

يقول: هذا رجل يريد أن يحج، وقام بتوكيل من يضحى عنه في بلده فهل يجب عليه ما يجب على المضحى؟

نعم، هو مضحي فيجب عليه أو يمنع من أخذ الشعر والأظفار وغيرها من البشرة، وكونه يريد الحج لا ينافي كونه يريد الأضحية، فيمنع مما يمنع منه المضحي إلا ما أوجب عليه بسبب الحج، فإن كان متمتعاً يقصر من شعره ولو أراد التضحية، وإذا حل من حجه بأن رمى الجمرة له أن يحلق شعره، لكن في مثل هذه الحالة يمكن أن يجمع الأمرين فلا يحلق حتى يعرف أنهم قد ضحوا عنه والأمر سهل يعني بإمكانه أن تذبح الأضحية في أول وقتها ولا يترتب عليه تأخير للحلق، وعلى كل حال الحلق والتقصير في العمرة والحج من النسك، وهي واجبة، فلا يعارض بها أحاديث المنع من أخذ شيء من البشرة من أجل التضحية، نعم ما يقص الأظافر، ما يأخذ من بشرته شيء، ما يأخذ من شعر جسده شيء، اللهم إلا حلق الرأس أو تقصيره فهذا مستثنى.

يقول: امرأة حجت قبل عشرين سنة تقريباً، وكانت جاهلة في الحكم أنه يجب عليها في الطواف الطهر فطافت عندما قدمت إلى مكة من دون أن تتوضأ فماذا يجب عليها؟

إذا كان الطواف الذي طافته ركن في الحج أو في العمرة فهو باقي في ذمتها، عليها أن تأتي به، وما ارتكبته من المحظورات يعفى عنه بسبب الجهل -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان عقد النكاح قد تم في هذه المدة فالأكثر على أنه لا بد من تجديده، وإن كان شيخ الإسلام يقول: إن كان بعد التحلل الأول يعني تحللت التحلل الأول ولم يبقَ عليها سواء الطواف أنها لا تمنع من عقد النكاح، كما أن الرجل لا يمنع من عقده أيضاً، على ما ستأتي الإشارة إليه، وكلام شيخ الإسلام فيه فسحة، فيه فرج للناس، كثير من الناس يطوف طواف الإفاضة على وجه لا يصح مثلاً، على وجه لا يصح، ثم يذهب إلى بلده وطواف الإفاضة في ذمته، ويحصل له أن تزوج، أو إن كانت امرأة تزوجت، عند الأكثر العقد باطل، لا بد من تصحيحه وتجديده، شيخ الإسلام يقول: إذا تحلل التحلل الأول سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يمنع من عقد النكاح، وحينئذٍ عقد النكاح لا يحتاج إلى تجديد.

نكمل الفصل الماضي، وقفنا على قوله: فإذا وصل إلى منى؟ نعم؟

طالب: نعم يا شيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>