للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

قوله: "ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل" أما الرمي بعد طلوع الشمس فلما روى جابر -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، رواه مسلم والبخاري تعليقاً، أخرجه مسلم وهو معلق في صحيح البخاري، يعني يرويه البخاري من دون إسناد، ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وضعفه أحمد، بل استنكره، كما ضعفه ابن القيم، قال ابن التركماني: إنه حديث مضطرب، على كل حال الخبر ضعيف، وما ذكره المؤلف أنها ترمي بعد نصف الليل هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، وعند الحنفية والمالكية بعد طلوع الفجر، يبدأ رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر، وجزم ابن حزم بكونه يبدأ من طلوع الشمس، واختار ابن القيم أن الضعفة يرمون بعد غروب القمر يربط ترخيص للضعفة بغروب القمر لحديث من؟ أسماء، أسماء بنت أبي بكر، الضعفة يرمون بعد غروب القمر، يعني إذا أذن لهم بالانصراف من مزدلفة يشرع لهم إيش؟ الرمي فقط؟ والإفاضة، نعم وغيره؟

طالب:. . . . . . . . .

والنحر.

طالب:. . . . . . . . .

طيب إذا قلنا: إنه يشرع الرمي، إذا قلنا: يشرع الرمي وقلنا: بجواز تقديم الذبح على الرمي ويش يصير النتيجة؟ ما سأل عن شيء قدم ولا أخر هاه؟ يصير يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:. . . . . . . . .

خل الأضحية الكلام على الهدي، أقول: إذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر، وأجزنا تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، فإذا كان أحدها مقدماً على الوقت فالأصل أن يقدم غيره ما يقوم مقامه من الأعمال الأخرى، يعني مما يحصل به بداية التحلل؛ لأنها كلها ينوب بعضها عن بعض، وسيأتي الكلام في النحر على وجه الخصوص -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بيجي بيجي -إن شاء الله- بس هذا نتأهب بس على شان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه اليوم يبدأ من طلوع الفجر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>