للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

هاذولاء الضعفة الذين جاز لهم الانصراف، يعني ينصرفون من مزدلفة يروحون ينامون وإلا إيش يسوون؟ أو يبدؤون بالتحلل قبل مجي الناس؟ نعم هذا هو الأصل، ما أذن لهم بالانصراف إلا ليبدؤوا بالتحلل قبل حطمة الناس، وسيأتي في الإفاضة أن منهم أفاض قبل الفجر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الذبح بخصوصه بيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا قلت: زيد أطول من عمر، وبكر أطول من زيد إذاً بكر أطول من عمر، فإذا قلت: يجوز للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد مغيب القمر وقلت أيضاً: يجوز بالنص تقديم النحر على الرمي النتيجة إيش؟ يجوز النحر قبل طلوع الفجر، من حيث العموم من حيث التقعيد لكن يأتي ما جاء في النحر بخصوصه -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، يُرى يُرى إذا غاب، ما هو مسألة تقريب تقول: إنه في ليلة معينة من السنة معروفة، معروفة التاريخ غيابه في وقت محدد في كل سنة، أقول: ليلة عيد النحر مغيبه يختلف من سنة إلى سنة؟ متى يغيب القمر ليلة العيد؟ الساعة كم؟

طالب:. . . . . . . . .

بعد مضي الثلثين؟ كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>