إذا صام المسافر أجز أهـ الصيام، خلافاً للظاهرية الذين قالوا: إنه لا يصح صوم مسافر، فقولهم ضعيف، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر في رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:" غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم " لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق الصيام على المسافر، أما إذا شق عليه فالأولى له أن يفطر، وإذا زادت المشقة بحيث يتضرر من هذه المشقة فقد عصى، وأثم لما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) [رواه مسلم].
وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:((ليس من البر الصيام في السفر)) فيحمل هذا من شق عليه، وأما من لا يشق عليه الصيام فليفعل الأرفق به، وهو الأفضل في حقه كسائر الرخص.
قول الظاهرية مستنده الصيام لا يجزئ {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ}[سورة البقرة: ١٨٤] يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أن الصيام لا يجزئ، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ}[سورة البقرة: ١٨٤] يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أنه سواء صام أو لم يصم عليه عدة، يلزمه عدة، إذا صيامه وجوده مثل عدمه، فلا يجزئه هذا الصيام، بل يلزمه القضاء، هذه حجتهم، والجمهور يقدرون {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر} فأفطر {فَعِدَّةٌ} أي فالواجب عدة من أيام أخر.
متى يفطر المسافر؟ شخص يبي يسافر يفطر قبل أن يخرج من بيته أو يفطر بالبيت أو إذا فارق القرية؟
هذه المسألة عملية، يعني وصل إلى المطار مثلاً وبد أالسفر من المطار هل نقول: إ نه ما دام أزمع السفر وعزم عليه وبيقضي اليوم بيقضيه يأكل في بيته قبل أن يخرج؟