للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافر إنما يجوز له الفطر إذا تحقق فيه الوصف وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، فأما ما دام حاضراً غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه.

وأما ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب".

هذا الحديث حسنه الترمذي لكنه ضعيف، في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف.

وعلى كل حال الحكم معلق بالوصف وهو السفر، فما دام الوصف الذي علق عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص، وإن حسن بعضهم هذا الحديث وعمل به، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين، ولا يفطر إلا إذا باشر السفر وسافر بالفعل، والله أعلم.

مسألة المطار: المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص وإلا ما يترخص؟ إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيل: وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف.

بعد هذا ما أشار إليه المؤلف: " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>