للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

لكن ويش المانع أن يوجد من يهيئ لهم هذا الأمر؟ الذي يهيأ الثلاجات وينقله إلى الخارج هل هو عاجز على أن يهيئ للحجاج ولمساكين الحرم الذين هم أولى الناس بهذا الأمر.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، اللي بيتكلف جزاه الله خير ما في شك أن هذا هو الأصل، لكن الناس سمعوا بهذا الفتوى فتتابعوا عليه هذا، وتسامحوا وتساهلوا أكثر من اللازم، فلا تدفن بالأرض ولا يحرم منها مساكين الحرم، لا هذا ولا ذاك يخص بها مساكين الحرم وهم أولى الناس بهذا النسك، ثم بعد ذلك ما زاد عن حاجتهم يبحث إن وجد في الداخل من يحتاج فهو أولى، وإن لم يوجد فالبعيد أيضاً له نصيب -إن شاء الله تعالى-.

يقول أنس -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاق: ((خذ)) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، رواه مسلم، وتقصر المرأة منه قدر أنملة لحديث ابن عباس يرفعه: ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير)) رواه أبو داود والدارمي وحسنه ابن حجر.

"ثم قد حل له كل شيء إلا النساء" يعني أن الحاج إذا رمى حلق أو قصر حل له كل شيء كان محظوراً عليه بالإحرام إلا النساء وطأ ومباشرة ولمس بشهوة، وعقد النكاح، كل هذا لا يحل إلا بالتحلل الثاني، يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول ويصح، ولا شك أن مثل القول مثلما أشرنا سابقاً أنه يحل إشكالاً كبيراً؛ لأن بعض النساء تطوف على نوع من الخلل الذي لا يصح معه الطواف ثم تذهب إلى بلدها وقد تتزوج، ومثلها بعض الرجال، لكن هو في النساء أكثر لوجود العذر، فيحصل أن يعقد عليها عقد باطل على قول الأكثر لا بد من تصحيحه وحينئذٍ يكون الأولاد له أولاد شبهة، لكن العقد يحتاج إلى تصحيح، كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول يحل هذا الأشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أبد، أبد، يصير مثل لبس الثوب، مثله.

أحسن الله إليك،

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

بتجي الأدلة، بتجي -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>