للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

قوله: "ثم ينحر هدياً إن كان معه" سواء كان واجباً أو تطوعاً، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يلزمه أن يشتريه وإن لم يكن عليه واجب سُن له أن يتطوع فيشتري هدياً فيذبحه لمساكين الحرم ويأكل منه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى مائة بدنه، وأهدى عن نسائه البقر، قال جابر -رضي الله عنه-: "ثم انصرف إلى المنحر -يعني بعد الرمي- فنحر ثلاث وستين بيده، يعني عدد سني عمره -عليه الصلاة والسلام-، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، يعني ما بقي من المائة، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، قوله: "ويحلق أو يقصر من جميع شعره" يعني لا من كل شعرة بعينها؛ لأنه ذلك يشق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

خارج البلاد، لا شك أن الأولى والأكمل أن يتولى الإنسان هديه بيده، يتولى ذبحه، يتولى توزيعه، يأكل ويتصدق {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(٣٦) سورة الحج] هذا هو الأولى والأكمل، وإذا فضلنا بين هذا وبين مساكين الخارج لا شك أنه لا نسبة، ما تقول: هذا أفضل وهذا .. ، نقول: لا يجزئ إلا لمساكين الحرم، لكن إذا نظرنا إلى وضع الهدي قبل مشروع التوزيع خارج البلد لا شك أن مثل هذا العمل متعين، يعني يحفر الحفر الكبيرة، وتلقى فيه الهدايا، وتدفن بالشياول ما في نسبة بينهما أيضاً، يعني انتفاع المسلمين ولو خارج البلاد أولى من دفنها بالتراب هذا من جهة، لكن إن أمكن -وهو ممكن- وهناك شيء من التفريط أن يخص بذلك فقراء أو مساكين الحرم، ولو بغالبه ما يلزم أن يكون كله، لكن يحتاط في ذلك، ولو حصل أن هيئ لهم الأماكن التي تحفظها وتبردها، لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى، والناس يحبون الراحة، صار واحد يدفع مائتين مائتين وخمسين ثلاث مائة ريال ولا يتولى شيء، والحجاج منهم من يتمنى اللحم، نعم من الحجاج من يتمنى اللحم في يوم النحر وأيام التشريق؛ لأن الناس صاروا يتكلون على هذه المؤسسات التي تبعثها إلى الخارج.

طالب: يا شيخ. . . . . . . . .

فلا إفراط ولا تفريط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن كل واحد يتولى هديه أو أضحيته بنفسه.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>