للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

هذا في التقديم والتأخير، لكن النص الذي معنا: "رميت بعدما أمسيت" قال: ((لا حرج)) لا شك أن المساء يبدأ من زوال الشمس، هل يتصور أن السائل يسأل لأنه رمى بعد الظهر أو بعد العصر؟

طالب:. . . . . . . . .

هل يتصور أن هذا السائل رمى بعد الظهر وجاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: رميت بعد ما أمسيت أو بعد العصر؟ أو الذي يغلب على الظن أنه رمى ليلاً؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إحنا إذا تصورنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى ضحى، وأصحابه رموا ضحى، فالذي يغلب على الظن أنه مع زوال الشمس أنه ما بقي أحد ما رمى صح وإلا لا؟ لأن عددهم ممكن يعني، رميهم قبل الزوال، فإذا رمى بعد الزوال صح أنه رمى بعدما أمسى، هذا الأصل، لكن نظراً لوجود المشقة الشديدة في العصور المتأخرة أفتى العلماء بجواز الرمي ليلاً وهو مذهب الحنفية والشافعية، ولا شك أن فعلها ضحى، رميها ضحى أولى وأكمل اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا رمى العصر لكونه أخف أو قدر أن اشتدّ الزحام وأجله إلى الليل فلا حرج -إن شاء الله تعالى-.

ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، ترجم الإمام البخاري في الصحيح: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، الذي قال: حلقت قبل أن أرمي، في بعض الروايات: لم أشعر، لكن حديث ابن عباس: رميت بعدما أمسيت، ليس فيه قيد، ليس فيه قيد بعدم الشعور بالنسيان، ليس فيه شيء من هذا، أما تقييد الإمام -رحمه الله تعالى- بترجمة الباب بالجهل والنسيان فهو منصب على الذبح قبل الرمي، كما هو ظاهر من السؤال، ولعله أدخل الرمي بعد الإمساك إما على سبيل الإلحاق أو لكونه وقف على رواية تدل على ذلك؛ لأن الإمام البخاري قد يترجم بشيء ويشير فيه ولو من بُعد إلى رواية قد تكون ثابتة لكن لا على شرطه.

قال: "ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويلحق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء"، والحلاق والتقصير -أو الحلق والتقصير- نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>