للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب المناسك (١٢) "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات} [(١٩٨) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد".

القوي مع هذه الجموع الغفيرة؟! من الذي يذهب ضحى يوم النحر مهما كانت قوته ويرى أنه يرمي، ويغلب على ظنه أنه يرمي دون مشقة شديدة، أظن ما في أحد مهما كانت قوته، اللهم إلا إذا كان من النوع الذي يرمي وهو بالسيارة عاد هذا شيء آخر، لكن المقصود عامة الناس، ولذا يفتي بعض أهل العلم أن النسوة كلهن ضعفة، وهذا معروف عن الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله تعالى-، أي امرأة مهما بلغت من القوة فهي ضعيفة، يعني وفي حكمها غالب الناس اليوم، إذاً كلام الفقهاء أنه ينصرف بعد منتصف الليل ويرمي بعد منتصف الليل لوجود المشقة وإلا فالأصل أن القوي يمكث حتى يصلي الفجر، ويذكر الله حتى يسفر جداً.

طالب:. . . . . . . . .

ولا يرمي إلا العصر مع الشيولات التي تشل الحصا، نعم هو خالف السنة بلا شك، السنة المبادرة، لكن ما يلزمه شيء، وهذا أرفق، أرفق به وبغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه بيجي عند المؤلف أنه إذا غابت الشمس أنه يرمي من الغد ولا يرمي بالليل وهكذا، يأتي في حكم الرمي ليلاً.

طالب:. . . . . . . . .

يرمي أو ينتظر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يأخذ حكم الضعفة، يأخذ حكمهم.

يقول الشارح: "وإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد قبل الزوال" هذا كلامه "إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد قبل الزوال، وهذا هو المذهب، أنه لا يصح الرمي في الليل، وذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، استدل الأصحاب بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وبأنه -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة في الرمي ليلاً، إذاً من عداهم مفهوم الرخصة أن العزيمة في حق من عداهم عدم الرمي ليلاً مثلما قلنا في نظائره فيما تقدم، استدل الحنفية والشافعية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفيه قال: "رميت بعد ما أمسيت فقال: ((لا حرج)) رواه البخاري، يقول ابن حجر: المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام" رميت بعد ما أمسيت قال: ((لا حرج)) والمساء من بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام إذاً كيف يستأذن الرعاة؟ كيف يستأذن الرعاة أن يرموا بالليل وعندهم مثل هذا النص؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>