للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يقضي الحج الفائت، فإن كانت حجة الإسلام أو منذورة واجبة بالنذر فلا إشكال في القضاء؛ لأن الذمة لم تبرأ بما جاء به، وإن كان الحج نفلاً فقال الجمهور بوجوب القضاء؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(١٩٦) سورة البقرة] وهذا ما أتم الحج، دخل فيه ولم يتم، إذاً يلزمه بدله، وعن أحمد: لا يجب القضاء، وبهذا قال عطاء؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] فلم يوجب الله القضاء على المحصر، إنما أوجب الله عليه الهدي فقط، ظاهر الدليل والاستدلال؟ نعم؟ ظاهر من الآية لو لم يرد قول عمر وابن عباس، وما جاء في المسألة عن الصحابة، وما اختاره عامة أهل العلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

جمهور العلماء اختاروه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي هذا عمدة الجمهور.

روى الإمام البخاري عن ابن عباس تعليقاً مجزوماً والتعليق إيش معناه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حذف السند كله، أو مبادئ السند من جهة المصنف.

وإن يكون أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف

ولو إلى آخره .. إلى آخر ما قال -رحمه الله-، البخاري يروي عن ابن عباس معلقاً مجزوماً به: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، هذه عمدة من قال: بأنه لا يقضي وهو رواية عن أحمد.

الأمر الثالث: مما يترتب ممن فاته الحج يهدي هدياً يذبحه في قضائه، وبهذا قال جمهور العلماء؛ لقول عمر السابق لأبي أيوب، ماذا قال؟

طالب:. . . . . . . . .

"أمر أبا أيوب أن يهدي"، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لكن هل فيه على ما يدل أنه من قابل، في الحج الصحيح؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، نعم، "فإن أدركت الحج قابلاً فحج، واذبح ما استيسر من الهدي" فيذبح الهدي قابل، لما صد النبي -عليه الصلاة والسلام- عن البيت متى ذبح الهدي؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يوم أن صد، وهل يجوز له أن يحلق رأسه ويلبس ويتحلل قبل أن يذبح الهدي؟

طالب: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(١٩٦) سورة البقرة].

<<  <  ج: ص:  >  >>