نعم نص القرآن، إذاً المتجه أنه يذبح الهدي متى؟ وقت الصد، وقال الحنفية: لا يجب عليهم الهدي؛ لأنه عمر لم يأمر الأسود بن يزيد به، كما تقدم؛ ولأثر ابن عباس الذي علقه البخاري، لكن الراجح أنه يلزمه الهدي.
طالب:. . . . . . . . . النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معه هدي. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الصحابة الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدوا وإلا ما أهدوا؟
طالب: ما أدري أنا استفسر هل هم جاءوا بهذا الهدي ليذبحوه للنسك فلما صدوا ذبحوه أم أنه لأجل الإحصار ما كان معهم هدي ....
نعم، هل الهدي الذي ذبحه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية ليتحلل به؟ أو أنه ساقه معه هدياً تطوعاً ولما لم يتمكن من بلوغه إلى محله ذبحه في مكان الإحصار؟ على كل حال جمهور العلماء على أنه يلزمه هدي، وهل يذبحه في قضائه أو في وقت الإحصار؟ كما ذكرنا الحنفية يقولون: لا يجب عليه هدي، طيب، الآية:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] نعم هذه عمدة الجمهور {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] هذه عمدتهم، أبو حنيفة لما لم يوجب الهدي أولاً: لأن عمر لم يأمر الأسود بن يزيد، الأمر الثاني: كأن لفظ الآية: "استيسر" قد لا يؤخذ منه الوجوب؛ لأن ما دامت المسألة مبنية على اليسر، واليسر ينافي الإلزام، قال أبو حنيفة: لا يجب عليه هدي.
قوله:"إن لم يكن اشترط" يعني إن لم يكن قال في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحينئذٍ إن كان قد اشترط لا هدي ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجباً فعليه أداؤه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير:((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتِ)) ضباعة بنت الزبير قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال:((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتِ)) هذا الحديث متفق عليه، وإن نفى بعضهم وجوده في البخاري، لماذا؟