لا في الحج ولا في الفوات ولا في الإحصار موجود في النكاح، رحم الله البخاري، لماذا؟ لأنها تحت المقداد، وكانت تحت المقداد، فترجم عليه الإمام البخاري باب الأكفاء في الدين، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والمقداد معروف، على كل حال الاستثناء والاشتراط ينفع مطلقاً كل من حج له أن يستثني؟ أو لا ينفع مطلقاً لأنه خاص بضباعة كما قاله بعضهم أو ينفع فيمن كان حاله كحال ضباعة يخشى من شيء يصده عن البيت إما مرض أو عدو أو وقت؟ نعم؟ أقوال، الذي مشى عليه في المذهب أنه ينفع مطلقاً، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح أنه إن كان حاله مثل حال ضباعة شاكي، ويخشى أن تعوقه الشكوى هذه عن الحج يشترط، ومنهم من قال: هو خاص بضباعة، ولا يقاس عليها غيرها، وحينئذٍ لا ينفع مطلقاً.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما وجد دم الإحصار ويش يصير عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
بيجئ ذكره -إن شاء الله-، نتعرض له –إن شاء الله-.
يقول الشارح: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن، يعني من ذي الحجة أو العاشر خطأ أخطئوا، يقول: أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، أخطأ الناس وعملوا في دخول الشهر على شهادة شخص نفاه بعد ذلك، وقال: إنه كذب في شهادته، وأنه تاب وأناب، ثم أبطلت شهادته، وما يترتب عليها، فوقفوا في الثامن إن أمكنهم التدارك، وأن يقفوا في اليوم التاسع هذا معروف، لكن إذا لم يمكنهم ما نقض شهادته إلا بعد فوات وقت الحج يجزئه، ومثله فيما لو لم يشهد أحد بدخول الشهر إلا في يوم العيد، ما شهد أحد بالدخول في شهر ذي الحجة فوقفوا في العاشر، وهو في الحقيقة وقفوا يظنونه التاسع وهو العاشر؛ لأن الشهر دخل قبل بليلة، ثم بعد يوم العيد جاء أناس جمع غفير من الثقات يشهدون رأينا الهلال ليلة كذا، فتبين أنهم وقفوا في اليوم العاشر، يقول: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم يعني .... كل الناس، لكن إن كان بعضهم؟ اجتهد بعضهم وقال: والله ما دام الناس واقفين بشهادة واحد، أنا ما أرتضي شهادته، نقول: أنت فاتك الحج، مهما بلغ اجتهادك، أنت مع الناس.
حديث أبي هريرة مرفوعاً:((صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني، علما بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال ...