كما أنها لا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر أذنيها أو قرنها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، يقول ابن مفلح في الفروع: يتوجه احتمال جواز أعضب الأذن والقرن مطلقاً؛ لأن هذا لا أثر له في الأضحية من جهة، وكأنه لم يثبت عنده الخبر، بل قال: إن في صحته نظراً، بل تجزئ البتراء خلقة التي لا ذنب لها، أو مقطوعاً هذا المذهب، البتراء خلقة، كلام الماتن:"بل البتراء خلقة" يخرج المقطوعة، لكن الشارح ذكر أن المذهب أن المقطوعة تجزئ هذا المذهب، وعند المالكية لا تجزئ ذاهبة ثلث الذنب فأكثر، الثلث فأكثر؛ لأن الثلث كثير.
ذهب الشافعية أن البتراء تجزئ خلقة أم المقطوعة فلا؛ لأن وهو وافق ما في المتن، ولو كان القطع يسيراً وعند الحنفية لا تجزئ البتراء مطلقاً، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ؛ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها، الإلية مقصودة وإلا غير مقصودة؟