للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعني كون الناس في هذه الأزمان يرومونها في أماكن في الزبل وغيره لا يعني أنها غير مقصودة، كون الشخص إذا ذبح ذبيحة رمى الإلية مع الجلد، وأحياناً الرأس والكرش وغيرها، لا يعني هذا أن هذا غير نافع، هذا نافع ومقصود، يتسامح الناس ويتساهلون في هذا؛ لأنهم يعيشون عيشة ترف، وإلا كان الناس إلى وقت يحدثنا به من أدركناه يعني ما هي عصور متقادمة العظم يطبخ مرتين وثلاث، العظم الذي لا لحم فيه، من أجل أن يظهر طعمه في الطعام، وبعض الإخوان في بعض الجهات جاءوا بمصاهر للشحوم، ويأخذون من المسالخ هذه الأليات التي ترمى فيدخلونها في هذه المصاهر وتخرج سمن، وحدثني صاحب هذا المشروع، بل أطلعني عليه بنفسه، أطلعني عليه وهم يستخرجون من هذه الأليات يومياً عشرين تنك، يعني هذا في بلد متوسط، يعني لو في الرياض مثلاً كم يطلعون؟ مئات بلا شك، هذا أنفع من الزيوت التي يستعملها الناس الآن، لكن الله المستعان، الترف يجعل الناس ما عندهم استعداد أن يصفون ولا يذيبون ولا .. ، خلاص يأخذون جاهز ويرمون هذا.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: وأما البتراء من الضأن، الآن هي تقطع الاليات وإلا ما تقطع؟ نعم؟ الاستراليات عموماً مقطوعة الأليات، وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ؛ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها، فأما إن قطع من أليتها نصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياس على العضباء.

وعرفنا أن المالكية يرون أن الثلث كثير، تجزئ الصمعاء، وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط، يعني والجب إيش؟ قطع إيش الجب؟ نعم إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الذكر مع الخصيتين؛ لحديث أبي رافع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين، رواه الإمام أحمد، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل وغيره، فإن كان أكثر من النصف فلا يجزئ، على ما تقدم في حديث علي، وتقدم تشكيك صاحب الفروع في خبر علي المخرج في المسند والسنن، واحتمال تجويز العضباء مطلقاً عند صاحب الفروع، نعم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>