للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

فيه، فيه لين الخبر، فيه لين، فيه لين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من يتساهل في التحسين يقول: حسن، من يتساهل وقد لا يصل إليه، على كل حال يحرص الإنسان في عباداته أن يأتي بها على وجه أكمل، على وجه الكمال، لكن لو قدر أنه ما وجد إلا أضحية مقطوعة شيء من الأذن، أو شيء من القرن أو شيء من هذا فيما اختلف فيه أهل العلم يضحي به، لكن في حال السعة والخيار بين يديه، وكل شيء موجود، وهو قادر على ذلك، ينبغي أن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب.

يقول -رحمه الله تعالى-: "والسنة نحر الإبل قائمة -يعني حال كونها قائمة- معقولة يديها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها -غير الإبل- ويجوز عكسها" يجوز العكس السنة في الإبل أن تنحر قائمة، يقول الله -سبحانه وتعالى-: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(٣٦) سورة الحج] وجبت سقطت، نعم فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهذا مشعر بكونها قائمة، إذ لو كانت باركة أو على جنبها ما يقال: وجبت فسقطت.

أتى ابن عمر على رجل قد أناخ راحلته فنحرها قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-، "فيطعنها بالحربة" أو السكين أو السيف أو نحوها، المقصود أنه بشيء ينهر الدم، محدد ينهر الدم، ما عدا السن والظفر، لكن يمكن أن يقال هذا بالنسبة للإبل؟ نعم؟ يصلح الاستثناء هذا في الإبل؟ نعم؟ نعم، بعيد جداً "في الوهدة" هي المكان المطمئن في أصل العنق وهي قريبة من أن تكون بين اليدين هنا، فإذا طعنها جرها يميناً وشمالاً من أجل أن يقطع الحلقوم والمري، والسنة أن يذبح غير الإبل، الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين فقال حين وجههما، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، لكن إسناده لين، وكونه على جنبها لأنه أسهل للذبح، كونه على جنبها أسهل، على جنبها الأيسر، إن كان الأيمن يصلح وإلا ما يصلح؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>