المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يتصور إكراهه؛ لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك، ومنهم من يقول: أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر.
لا شك أن الانتشار فرع الرغبة، فرع الرغبة، ومع الإكراه مع الإكراه لا توجد الرغبة، إذا كان المكره صادق في كونه مكره، لكن بعض الناس إذا أكره قال: الحمد لله أنا مكره، ولا علي ذنب، ويزاول المعصية، وعلى كل حال الإكراه درجات، والمسألة كما سمعتم مختلف فيها، فإذا وقع الإكراه الملجئ لا شك أنه معفو عنه بالنسبة للإثم، لكن القضاء أحوط.
إذا باشر دون الفرج فأنزل، وهذه مسألة تقدمت الإشارة إليها، فإنه يفطر ولا كفارة؛ لأن النص إنما ورد فيمن جامع، والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى إيلاج في الفرج دون المباشرة.
إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في هذا مطلوب.
طالب: ... ...
نعم؟
تقدم الكلام في المذي.
نعم؟
طالب:. .... ..
يقول: نعم أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل يقول: فسد صومه، لا شك أنه إن أمنى هذا ما فيه إشكال أنه يفطر؛ لأنه عن شهوة، إذا خرج مني عن شهوة فإنه يفطر؛ لأنه جاء في الحديث:((يدع شهوته)) نعم وهو ملحق بالجماع في الفطر، أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن حكم الجماع فإنه لا يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجاً من الخلاف.
تقول عائشة -رضي الله عنه-، نعم؟
طالب: وبغير إمذاء الغالب أنه يمذي يا شيخ؟
هذا يختلف باختلاف الأشخاص وتأتي الإشارة إليه فيما يكره، فيما يكره - إن شاء الله تعالى -.